الشيخ بشير النجفي

211

مصطفى ، الدين القيم

اتخذ أرضا موصلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يتمكن من التخلص لم يملكه لان الأرض ليست آلة صيد عادة . صيد السمك : ويعتبر فيه ان يخرجه الانسان من الماء وهو حي سواء كان ما اخرجه دفعة واحدة سمكة واحدة أو أكثر وسواء اخرجه بيده أو بواسطة آلة ولا يشترط في تذكية السمك ان يذكر الصائد اسم اللّه عند اخراجه من الماء كما لا يشترط في تذكيته ان يكون الصائد مسلما . إذا وجد الانسان السمك ميتا وهو في يد مسلم ورآه يتعامل معه كمعاملة المذكى من حيث الاكل أو البيع له فيحل له الاكل والشراء منه لأجله . لو اخرج السمك من الماء فاعاده إلى الماء حيا لأي سبب فأخرجه ميتا فلا يحل له اكله . الزهر من المركبات المخدرة يلقى في الماء فإذا اكله السمك تخدر وطفى على الماء فلو اخرجه انسان من الماء فمات خارجه حل اكله وإلا فلا . وإذا اخرج الصياد السمكة من الماء وشك في أنها كانت حية عند اخراجه إياها من الماء أو كانت ميتة فلا يحل اكلها . إذا قطع من السمكة قطعة في داخل الماء كانت القطعة محرمة لأنها جزء أبين من حي وان ماتت السمكة في الماء فهي ميتة محرمة أيضا وان اخرجها منه وماتت خارجه حلت . في تذكية الجراد : ويكفي فيها أن يأخذه الصائد حيا سواء أخذه بيده أو بآلة أو بأي وسيلة أخرى يصدق معها أنه أخذ الجراد واستولى عليه ويجري في تذكية الجراد كل ما تقدم في تذكية السمك فيكفي صيده والاستيلاء عليه حيا بأي نحو كان . الذباحة : يقصد بها شرعا إزهاق روح حيوان قابل للتذكية . وللذبح الشرعي أربعة أركان : الأول : الذابح ويعتبر فيه الإسلام أو حكمه والمراد به الصبي المحكوم باسلامه ولا تحل ذبيحة الكافر سواء كان كتابيا أو غيره . ولا يشترط في الذابح ان يكون ذكرا كما لا يشترط فيه الطهارة من الحدث أو الخبث .